الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء
الطلاق والعتاق وأيمان البيعة.قال: فلما عقلت أمري سألت مكحولا ويحيى بن أبي كثير وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن عبيد بن عمير فقال: ليس عليك شيء إنما أنت مكره.فلم تقر عيني حتى فارقت نسائي وأعتقت رقيقي وخرجت من مالي وكفرت أيماني فأخبرني: سفيان كان يفعل ذلك؟العباس بن الوليد: حدثنا أبو عبد الله بن فلان: سمعت الأوزاعي يقول:نتجنب من قول أهل العراق خمسا ومن قول أهل الحجاز خمسا:من قول أهل العراق: شرب المسكر والأكل عند الفجر في رمضان ولا جمعة إلا في سبعة أمصار وتأخير العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله والفرار يوم الزحف.ومن قول أهل الحجاز: استماع الملاهي والجمع بين الصلاتين من غير عذر والمتعة بالنساء والدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين يدا بيد وإتيان النساء في أدبارهن (1).__________(1) قال ابن القيم في " زاد المعاد ": 4 / 257 طبع مؤسسة الرسالة: ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطئ الزوجة في دبرها فقد غلط عليه كيف وقد ورد في الباب غير ما حديث عنه- صلى الله عليه وسلم- في تحريم إتيان الرجل زوجته في دبرها فقد أخرج أحمد: 2 / 444 479 وأبو داود: (2162) من حديث أبي هريرة مرفوعا: " ملعون من أتى المرأة في دبرها " وصحح البوصيري إسناده وله شاهد عند ابن عدي: 211- آ والطبراني في " الأوسط " كما في " المجمع ": 4 / 299 من حديث عقبة بن عامر وسنده حسن فيتقوى به.وأخرجه أحمد: 2 / 277 344 وابن ماجه: (1923) بلفظ: " لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها " وله شاهد بسند حسن يتقوى به من حديث ابن عباس عند الترمذي وصححه ابن حبان: (1302).وفي لفظ للترمذي: (135) وأحمد: 2 / 408 476 وأبي داود: (3904) وابن ماجه: (693) والدارمي: 1 / 259: " من أتي حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد- صلى الله عليه وسلم- وسنده قوي.وأخرج الترمذي: (1164) والدارمي: 1 / 260 عن علي بن طلق قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- " لا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق ". وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان.وله شاهد من حديث خزيمة بن ثابت أخرجه الشافعي: 2 / 360 وأحمد: 2 / 213 والطحاوي: 2 / 25 وسنده صحيح وصححه ابن =
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 131 - مجلد رقم: 7
|